قال فضل: إنما يجوز إذا كان يوم أعتقه صحيحاً. ووجده حين وجده صحيحاً. وكذلك قال ابن حبيب. ولم يبينها ابن القاسم. واختصرها ابن أبي زمنين على نحو لفظ الكتاب مبهمة. واختصرها أَبو محمد: يجوز إن (?) جهله أولاً.