يضمن [لأنها تتميز] (?).

وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع: "أن لهما أن يتركا الصبي، ويشتركان. هذا بقيمة [148] شعيره. وهذا بقيمة حنطته" (?). يريد بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيضاً. ومنعه سحنون. وقال: لا يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا.

واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر) (?) في الكتاب.

فحكي (?) عن سحنون أن [مراده أن] (?) يشتركا بقيمة ما لكل واحد منهما غير مختلط (?). وقيل: [بل] (?) بقيمتهما مختلطين (?).

وقيل: بقيمة (?) القمح معيباً، بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير مجرداً، إذ لا يعيبه خلط القمح، وكذلك (?) قال سحنون.

وقوله: [بعد ذلك] (?) "قلت (?): بقيمته (?) بالغاً ما بلغت. قال: لا، ولكن (?) ينظر إلى كيل حنطته، فيقوم، وكيل شعيره (?)، فيقوم، ويكونان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015