قالوا: وظاهر الكتاب أنها وصية بعتق إلى أجل. وقد بين في الكتاب أنها ليست بعتق إلى أجل.

وقوله: "أليس هذا فارعاً (?) من رأس المال" (?) بعين مهملة، أي خارج.

وقوله في الشهود: "إذا شهدوا أنه ما باع، ولا وهب على البت، هي غموس. وقد شهدوا بباطل (?) " (?)، قالوا: معناه (?) أنه باطل كذب. إذا (?) شهدوا بما لم (?) يتحققوه من علم الغيب، لأن حكمهم حكم [147] / شهود الزور في غيرها.

ثم اختلفوا (?) هل هي عاملة (?) لإشكال لفظ الكتاب، لأنه قال بعد ذلك. " [قال مالك] (?): ويستحلف هو على البتات، ثم يقضى له بالدابة" (?). فذهب بعضهم إلى أن الشهادة عاملة على ظاهر كلامه، وإن رآها باطلاً (?)، وهو بعيد.

وذهب آخرون إلى أنها ساقطة. وأن في الكلام وذكر استحلافه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015