ومعنى مسألة كتاب الشفعة (?)، أنه (إذا) (?) عين الثواب، وقبل الموهوب فهو بيع، لا خيار لأحدهما (?) فيه، وما هنا (?) لم يعين ثواباً.

ويتأول قوله: "على عوض، سمياه" (?)، أي شرطا (?) العوض والثواب، وسميا (?) لفظ العوض، ولم يعينه، ولا ذكر نوعه.

وقوله: "ولم يسمه" (?)، أي أرسل الأمر، وسكت. ومقصده العوض، والثواب. وإلى هذا نحا أبو عمران، وقال (?): ويحتمل (?) الخلاف.

وقيل (?): معنى مسألة الشفعة (?) أن الموهوب رضي بدفع الثواب، وهنا بعد لم يلزمه نفسه.

وقوله: "إن (?) أقرضته دنانير على أن يحيلني (?) على غريم له بمثلها إلى أجل، وإنما أردت أن يضمن لي دنانير، لا خير فيه. كانت المنفعة (?) للمسلف، أو للآخر، إلى آخر المسألة" (?). زاد في رواية ابن أبي عقبة: "قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: لا بأس بهذا، إذا كانت المنفعة للذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015