(رضي الله عنه) (?) في هذا. [وقال] (?) وقيل: لا يمين عليه. وهو قول القاضي ابن زرب.

قال أبو عمران: أما إذا أشكل فإحلافه صواب. وإن لم يشكل وعلم (?) أنه أراد الثواب فلا يحلف.

وقول عمر: "إن هلكت أعطاها (?) شرواها" (?). بفتح الشين، وسكون الراء، مثلها. والمراد هنا، القيمة. لأنها مثل في (?) هذا الوجه.

وقوله: "يرجع فيها إذا لم يرض منها" (?)، معناه يثاب، وقال عبد الملك (?): أي لم يعط قيمتها. فأما إذا أعطاه (?) قيمتها فقد أرضاه. وهذا وفاق لمذهبه في الكتاب.

وقوله " (في) (?) الهبة إذا حالت أسواقها، لا أدري ما يقول مالك في حوالة الأسواق، ولا أرى (?) له شيئاً إلا هبته، إلا أن تفوت (?) بنماء، أو نقصان" (?)، وأشهب يرى اختلاف الأسواق فوتاً (?) فيها (?). ثبت هذا لابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015