وعيسى، ولم ير (?) ذلك أصبغ بغير مقاسمة، وقد قال مالك في مسألة صدقة الأب: وحبسه على صغير وكبير فلم يخرج (?) من يده حتى مات أنها باطل للكبير (?).

واختلف قوله في الصغير. قيل: الاختلاف (?) في جواز الصدقة فيها [على الصغير] (?) مبني على الخلاف في حوز (?) المتصدق عليه مع المصدق ما بينهما فيه شرك، فعلى القول أنه يصح (?) لهما يصح (?) للصغير، ويصح حوز الكبير لنصيبه مع الأب، لأن الكبير إذا قام لم يكن له أن يحوز نصيبه مع الأب على [143] هذا،؛ وعلى قوله: لا يصح حتى يحوز المتصدق (عليه) (?) أو الأجنبي (?)، الجميع. يأتي قوله هنا لا يصح لهما (?) لأن (?) مقتضاه أن الكبير وضع يده فيه مع الأب فلم (?) تصح لهما (?)، وأن للكبير أن يخرجه من يد الأب.

وقوله هنا لأن الحبس لا يقسم (?) بيان من الكتاب في هذه المسألة أنه لا يقسم (?)، وقد سوى في كتاب محمد بين الحبس والصدقة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015