وقيل: معناه وإن ترافعوا لم يحكم بينهم، لأن هباتهم ليست (?) من التظالم، وهو ظاهر لفظه هنا. لقوله: "ليست بمنزلة أخذ ماله" (?)، وتشبيهها (?) بالعتق.
وقد اختلف في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والزنا والنكاح. "وقول (?) غيره في هبة الذمي (إن كان) (?) من أهل العنوة لم يجبر على إتلاف ماله" (?). ثابتة في كتاب ابن عتاب وابن المرابط، (وغيره (?)) (?) وقال أشهب مكان غيره وصحت في كتاب ابن سهل لابن باز وحده.
وقال الأصيلي: ليست في رواية القرويين، وصحت لأحمد بن خالد وحده ولم يقرأه إسحاق (?).
و"حميد بن أبي الصعبة" (?) بفتح الصاد وجاء بواحدة (?).
وفي رواية (ابن) (?) أبي عقبة (?) عن جبلة (?) بن أبي الصعيد بالدال