قوله دون يمين (?). ومثله في [كتاب محمد (?) وفي] (?) الواضحة في مسألة السقي: يحلف. ذهب القاضي أبو (?) الأصبغ بن سهل (?) [إلى] (?) أنه خلاف (?).

قال القاضي رحمه الله: وقد يقال: ليس بخلاف، لأنه (?) إنما قال في الكتاب (?): لا يمين عليه لأنه معروف لا يلزم موليه إلا ما أقر به، ولم يدع الموهوب بياناً، إنما طلبه بحكم ما يلتزم من هبته، فلا يكون له في الثمرة شيء، كالبيع. ويكون التزام اليمين إذا ادعى عليه أنه بين، وهذا عندي الصواب، وهو الجاري على أصولهم، وقد ذكروا (?) الخلاف في اليمين في دعوى الهبة ببيان وتحقيق، فكيف هذا (?) الذي لم يدع [عليه] (?) شيئاً.

وقد أشار بعضهم إلى أن الخلاف فيها من الخلاف فيمن أقر بنصيب لرجل في دار له، وأن (?) القول قوله فيما يعينه من ذلك ويحلف.

فال القاضي رحمه الله: وهذا عندي غير تخريج بين، ولا صحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015