"جاد (?) عشرين وسقاً" (?) بتشديد الدال أي ما يجد منه هذا العدد.
والوسق بالكسر: الاسم (?) وبالفتح: المصدر.
وقوله: "فيمن أعطى رجلاً داراً على أن ينفق على الرجل حياته أن ما استغلها فذلك له، ويرد الدار [141] على؛ صاحبها، والغلة له بالضمان، وما أنفق على الرجل غرمه الرجل [له] (?)، وأخذ داره" (?).
ظاهره أن الغلة للمعطي لا لرب الدار، كما قال في كتاب السلم في الذي (?) باع منه داره على أن ينفق على المشتري حياته (?)، وأنه لا فرق بينهما، وإن سمى هذه عطية فهو بيع فاسد.
وقوله هنا: "وما أنفق على الرجل غرمه" (?)، وفي كتاب السلم: بقيمة ما أنفق (?) يحتمل الوفاق وأن يكون هنا ما أنفق [عليه] (?) دراهم دفعها له في النفقة، أو مكيلاً، أو موزوناً معلوماً.
وفي كتاب السلم: ما لم يحقق ذلك كله يرجع إلى قيمة (?) نفقته وتقديرها، أو دفع (?) إليه طعاماً مصنوعاً، وأشياء (?) مما