قبله، ونصه بقوله: "يكون شريكاً فيما بيد صاحبه (?) " (?) على (?) مسألة العبدين وإحدى الروايتين في] (?) الذي أخذ من الدار ربعها على ما قصصناه من ذلك كله.
وقوله: ينتقض من الجل، ولا ينتقض من النصف، ولا مما هو كثير، يريد مما هو كثير، يريد مما (هو) (?) دونه، ويرجع بما (?) يجب (?) ثمناً (?). وهذا على قوله في رواية الجماعة، في الذي أخذ ربع دار فاستحق نصفها، أنه (?) يرجع بقيمة ربع ما في يد صاحبه، وكذلك تأول ابن لبابة مذهبه في مسألة "العشرين داراً تستحق (?) منها دار (?) " (?)، فقال (?): إن كان جل ما بيده، أو أكثر (?) الدور ردت القسمة كلها. وإن كانت ليست كذلك ردها (?)، ورجع (?) على شريكه بحصتها ثمناً (?). وتفريقه بينهما، وبين الدار المفردة في ردها من النصف.