خلاف ما في رواية ابن وضاح، وغيره في المسألة قبل هذه (?). وفي مسألة العبدين أنه يرجع بقيمة ربع ما بيد صاحبه، وفي مسألة الدار التي أخذ أحدهم ربعها والثاني ثلاثة أرباعها.

وقوله: فإن (?) كان المستحق عشراً أخذ من يد (?) صاحبه قيمة عشر ما بيد (?) صاحبه (?).

وأصل قوله في ذلك أنه إنما يرجع بقيمة نصف مثل ذلك الجزء المستحق منه مما بيد صاحبه (?) لا بنصف قيمة الجزء من نصيبه، أنه [قد] (?) تكون (?) مقاسمتهما على مراضاة، ومغابنة (?).

[133] وقال في مسألة العيب (?) يوجد؛ فيما قسم إن كان الذي وجد به العيب أقل [من] (?) (ذلك، فأن (?)) (?) كان السبع، أو الثمن، رجع إلى قيمة ما بيد أصحابه (?)، وأخذ منهم (?) قيمة نصف سبع ذلك، أو نصف ثمنه ذهباً، أو ورقاً، ولم يرجع في شيء مما بأيديهم (?). وهذا نحوما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015