هذا فَسْخ القسمة به، والبيع، أنه لما كان المردود هنا الربع رآه (?) من جملة صفقة القسمة قليلاً، وبنى جوابه على هذا، وبالحقيقة، إنما الربع هنا نصف (?) من المعاوضة، على ما تقدم، إذ إنما عاوض نصفاً بنصف (?)، واستحق (?) من نصف المعاوضة نصفه، وهو الربع.

واستدلوا على تأويلهم هذا بقوله بعد هذا باحتجاجه (?) في المسألة: فلما قاسم صاحبه فأخذ كل واحد منهما إلى نصف (?) [عبده] (?) نصف عبد صاحبه، فاستحق من نصف (?) [صاحبه] (?) ربعه، لم يكن له أن يرد نصف صاحبه كله، ولكن (?) يرجع (به) (?) بذلك الربع الذي استحق منه في العبد الذي صار لصاحبه، إن كان لم يفت. كذا الرواية (?) في جميع النسخ.

قالوا: فقوله: من نصف صاحبه ربعه (?)، وهم. وصوابه: من نصف صاحبه نصفه (?) وهكذا ذكرها العتبي. والشيخ ابن لبابة. وغيرهما. وهكذا تصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015