الشفعة: "يجوز (له) (?) ما تصدق به غيره عليه" (?).

واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في العم (?): أنه لا يقاسم على ابن أخيه، وكذلك قال في الأم، إلا أن تكون وصية (?). فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: هذا (?) الأصل ومسألة اللقيط لا شيء (?). وروى ابن غانم (عن مالك) (?) في الأخ أنه يبيع (?) على إخوته الأيتام (?). وقال أشهب: إذا ولي الأخ، أو العم، مثل ما ولي الملتقط لقيطه فيبيع (?) له، ويبتاع، فعلى هذا لا يكون (?) [بين] (?) (هذه) (?) المسائل (?) اختلاف (?)، والجواب فيها واحد، إذا (?) كانا بصفة واحدة من (وجود) (?) الحضانة وعدمها (?).

مسألة (?) وجود العيب، والاستحقاق ببعض الأنصباء، جاءت له في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015