الشفعة: "يجوز (له) (?) ما تصدق به غيره عليه" (?).
واختلف فيما تصدق به هو عليه. ففي العتبية جوازه. وقال هنا في العم (?): أنه لا يقاسم على ابن أخيه، وكذلك قال في الأم، إلا أن تكون وصية (?). فذهب سحنون إلى أنه خلاف. وقال في هذه: هذا (?) الأصل ومسألة اللقيط لا شيء (?). وروى ابن غانم (عن مالك) (?) في الأخ أنه يبيع (?) على إخوته الأيتام (?). وقال أشهب: إذا ولي الأخ، أو العم، مثل ما ولي الملتقط لقيطه فيبيع (?) له، ويبتاع، فعلى هذا لا يكون (?) [بين] (?) (هذه) (?) المسائل (?) اختلاف (?)، والجواب فيها واحد، إذا (?) كانا بصفة واحدة من (وجود) (?) الحضانة وعدمها (?).
مسألة (?) وجود العيب، والاستحقاق ببعض الأنصباء، جاءت له في