(قول) (?) أصبغ، وغيره، في المسألة المتقدمة.
ومسألة " [الفص و] (?) اللؤلؤة، والخشبة، والجذع، والنخلة، والمصراعين، والخفين، والثوب والبرانيس (?) " (?) وما ذكر هناك مختلف في قسمه، والتراضي به، فما (?) فيه فساد [تام] (?) دون منفعة ظاهرة، وما ضرره أغلب من منفعته، إن كانت فيه إذا قسم لم يتركوا جملة للقسمة كقسمة (?) اللؤلؤة، والنخلة النابتة (?) المثمرة التي لا كبير لخشبها، والدابة (التي) (?) لا تراد للأكل غالباً، ولا ضرورة إلى أكلها حينئذ، لأن قسمة مثل هذا من الفساد، وإضاعة المال (?). وأما ما فيه منفعة بعد قطعه ظاهرة، وإن بخست (?) من ثمنه صحيحاً مما لا يجب قسمه، وليس فيه فساد كبير (?) كقسم (?) الثوب، والجذع، والنخلة الساقطة، أو غير المثمرة، فيجوز (?) بالتراضي على كل حال. ويختلف (?) فيما ينقص (?) القسم من ثمنه كثيراً، كالياقوتة الكبيرة، والجمل النجيب، يقسم لحماً.
وقوله في الكتاب: "تقسم البغال على حدة، والحمير على حدة،