وقوله: "إن (?) ورثنا نخلاً، فيها بلح، أو طلع، فأردنا قسمتها. قال: أما الطلع فلا يقسم على حال، إلا أن يجذّاه ويقسما (?) الرقاب بينهما، ويتركا (?) البلح حتى يطيب" (?) وضرب على الطلع في كتاب ابن وضاح، ويحيى بن عمر، [وكان] (?) في أصل ابن وضاح وروايته. وضرب عليه (?) ابن خالد، وصح في رواية أحمد بن داود.

قال سحنون: إذا طرحت الطلع صحت المسألة. وفي بعض النسخ: "أما البلح، والطلع (?) فلا يقسم على حال" (?).

قال القاضي رحمه الله: كان سحنون قد ذهب إلى ما في لفظ المسألة من الإشكال، وإلا فلا اعتراض فيها على أصله، لأنه إنما شرط ترك البلح. وتخصيصه بذلك يدل [على] (?) أنه لم يشترط ترك الطلع الذي (?) بسببه (?) اعترض سحنون على أصله في الكتاب، أنها إذا كانت ذات طلع لم تؤبر، لم تقسم (?) جملة حتى تؤبر، للعلة التي ذكرها في الكتاب، وإنما تم (?) الكلام على الطلع في قوله: "إلا أن يجذاه" (?) والمسألة على هذا صحيحة سالمة من الاعتراض، خلاف ما تأوله بعضهم على الكتاب أنه يقسم بترك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015