ومذهبه [الآخر] (?) أنه يجمع الجنس كله في القسم، وإن كان في كل صنف ما يحتمل القسم على ظاهر قوله مرة في الثياب (?): تجمع (?) كلها. وعلى قوله [في] (?) العبيد: صغارهم، وكبارهم، والهرم، والجاربة الفارهة، ذكرانهم، وإناثهم" (?). قالوا: فعلى هذا تجمع (?) الخيل، والبراذين، والحُمُر، والبغال.
ومذهبه الثالث: أن ذلك لا يجمع منه شيء إلى غيره. وإن لم يحتمل القسم. وليقسم (?) كل صنف من الجنس (بحياله) (?)، ثياباً كانت، أو دواباً (?)، أو عبيداً، على ظاهر قوله: "تقسم (?) الخيل على حدة، والبغال والبراذين على حدة" (?) على اختلاف رواية المدونة في ذلك، على ما سنذكره. وعلى ما في كتاب محمد: يجمع كل صنف من السبي (?) في الغنائم، ويقسم على حدة، وكل لفظ من ألفاظه في هذه المسائل في الكتاب محتمل لهذه الوجوه. والله أعلم.