قرب، بقدر ما يستوي (في) (?) القرب والبعد (?) في السقي، فيكون للبعيد (?) منه أكثر مما للقريب (?) على مثل ما لو قسمت بالماء قسماً واحداً.
قال القاضي: [رحمه الله: وهذا غير مخالف لما قاله ابن العطار، لأن قسمتهم الأولى ليس فيها مراعاة قرب الماء من بعده، لأمنه وكثرته كما لو كانت أرض مطر.
قال المؤلف رحمه الله] (?): وإذا كان هكذا (?) لم تصح قسمة ماء القلد (?) بينهم، ولا قياسه ولا جمع (?) ما يخرج من القلد، حتى يطلق أول (?) الماء إلى أرضه، وماء الثقب من القلد يجري حينئذ في الأرض مراقاً غير مجموع، ولا محسوب، فإذا بلغ أرضه (?) أشعر (?) الأمناء حينئذ، ببلوغه (?) بصوت، أو ضرب بشيء يبلغهم لحينه، فيبدأون حينئذ بجمع (?) الماء في الآنية، وحسابه على ما تقدم.
وقول مالك: "وإنما البلح الصغير علف، قال ابن القاسم: هو بقل من البقل" (?). نحا اللخمي إلى تخريج الخلاف بين مالك، وابن القاسم، من هذه الألفاظ. وأن مالكاً يحكم له بحكم العلف، فيجيز فيه على قوله