فيأخذ صاحب السهم سهمه، في قدر واحد، ويأخذ الآخر سهمه (?) في عشرة قدور، فيكون جري الماء على حد واحد (?) قال: وهذا أبين (?).
قال القاضي رحمه الله: اعترض اعتراضاً صحيحاً، وقد أغفل ما هو أشد منه، وذلك قوله [أولاً] (?) وكلما هم الماء أن ينضب (صبا) (?)، فهذا فيه من الاعتراض نحو ما ذكره، لأن صب القدر من (?) الثقب وهي ملأى (?) بخلاف صبها بعد نقصها، ولو قال: فكلما (?) نقص من الماء شيء دركه كان أخلص، حتى يكون جري الماء من الثقب على حد واحد. وقد تفطن لهذا أبو عبد الله (محمد) (?) بن العطار، فقال: (قد) (?) ينقص الماء من القدر، ولعله مراد ابن حبيب. وإن (?) كان النضوب (?) إنما هو في لسان العرب غور الماء، وذهابه، لا نقصه. وكذلك (?) أيضاً يبقى (?) على ابن حبيب، وعلى هذا الآخر في قسمة الماء، على ما ذكروه من قدور مفترقة (?)، صغار كلها، على قول هذا، أو صغار وكبار بقدر الأنصباء، على القول الأول، أن الليل والنهار ينقصان قبل تمام جري ماء، هذه القدور