وقال ابن لبابة: [بل] (?) هو على ظاهره. ولا فرق عنده على ما تأوله عليه بين عين واحدة وعيون كثيرة، إذا لم يكن لها أرض، ولا فناء، ولا حريم فلا (?) شفعة في شيء منها، وإن كان لها أرض وإن قلت شفع فيها مع الأرض.
وصفة قسمة (?) الماء بالقلد مما اختلف فيها، وتكلم فيها المتقدمون، والمتأخرون، وتعقب بعضهم على بعض، ولم يسلم (?) بعد من التعقب والاعتراض. فقال ابن حبيب عن عبد الملك، وغيره من علماء المدينة، وأصبغ من المصريين: هو أن يؤخذ قدر من فخار، أو غيره، فيثقب في أسفلها بمثقب، يمسكه الأمينان عندهما، ثم يغلقانها مع انصداع الفجر، وقد جعلت تحته قصرية، وأعدَّا (?) جراراً (?) بمياه، فإذا انصدع الفجر صبَّا (?) الماء في القدر، فسال من الثقب (?)، وكلما هم الماء أن ينضب، صبَّا (?) حتى يكون (?) مسيل (?) الماء من الثقب معتدلاً، النهار كله، والليل كله، إلى انصداع الفجر، فينحيانها (?)، ويقتسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم سهماً، كيلاً، أو وزناً. ثم يجعلان لكل وارث قدراً يحمل (?) سهمه من