البئر (?) التي يقسم (?) ماؤها بالقلد، [من ساقية يجري فيها الماء ويصب، (ويقسم) (?) وموضع القلد، ويجلس (?) (الأمناء والقسام عليه) (?)، واستدل بقوله في كتاب] (?) حريم البئر (?) إن اشتريت (?) شرب (?) يوم، أو يومين بغير أرض، من قناة (?). أو من بئر (?)، أو من عين (?)، أو نهر، أنه جائز، ولا شفعة فيه، لأنه ليس معه أرض (?)، وبقوله في العتبية: الشفعة في الماء الذي يقسم بالأقلاد. وإن لم يكونوا شركاء في الأرض التي تسقى بتلك العيون (?).
وتأول سحنون مسألة القلد ها هنا، أن الماء [المشترك] (?) لقوم لهم شركة في الأرض. قال: ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة، لأنها بئر واحدة، واستدل بما قبل الكلام وبعده من قوله: إن قسمت (?) الأرض، ولم يُقسم الماء، فباع رجل حظه من الماء كانت (?) فيه الشفعة. وكذلك لو باع حظه