ومعنى "عنته (?) " (?) أي أدخل (?) المشقة، والتعب عليه، والأذى (?) بالخصام، وأصله المشقة.
وقوله في مشتري دين رجل (?) إذا علم أن ذلك لعداوة بينه وبين الذي عليه الدين (?) وأنه إنما أراد بذلك عنته (?)، لم يمكن من ذلك. ظاهره أنه يفسخ بيعه، ولا يترك، وهو كقول غيره في كتاب المدبر، في الذمي يشتري مسلماً (?)، أنه يفسخ شراؤه (?)، وهي رواية ابن القاسم [122].
ومثله (?) في العتبية، و (له) (?) في [كتاب] (?) التجارة إلى أرض (?) الحرب أنه "يباع عليه" (?) فاستخرجوا له من ها هنا (?) مثل قوله الآخر المتقدم، وقول غيره، وأكثر الرواة.
وقوله: "فيمن ادعى دعوى في دار، فصالحه (?) منها، ولم يسم دعواه هذا الصلح، إذا كان يعرف ما يدعي من الدار، فلا بد أن يسميه، ثم