فللشفيع الشفعة" (?). وفي كتاب الهبات: "لا يأخذ الشفعة حتى يثاب. سمى أو لم يسم" (?). قيل هو خلاف. وقيل: ليس بخلاف. وسنذكره مبيناً في كتاب الهبات (?) وكذلك [ما] (?) جاء هناك (?) في الآثار من الخلاف متى (?) يلزم الموهوب بالقيمة؟. فانظره هناك.
وقوله: "في الصلح من دم خطأ بشقص: إن كان من أهل الإبل أخذ الشفيع الدار بقيمة الإبل" (?).
قال بعضهم: معناه يقوم (?) الآن على أن يقبض (?) إلى آجالها في الدية (?). ويقبض (?) (القيمة) (?) الآن نقدا. وهو تأويل سحنون في كتاب ابن عبدوس. وقاله عبد الملك. وكذا مذهبه فيمن اشترى بثمن مؤجل أنه يباع بعرض (?).
وقيل: قيمتها عنده كما قال في الكتاب على أجلها. ومتى (?) حلت سنة قومت ثلث الإبل نقداً حينئذ، وقبضت. واعترض هذا سحنون وغيره. وقال: هذا من بيع الدين بالدين. وحكي عن سحنون أيضاً ويحيى بن عمر