وقوله: لأن الذي استحق قد كان وجب له الكراء، فله الكراء (?) ما لم تفت [الزراعة] (?) كذا في كتابي (?). وكثير من النسخ. وفي بعضها وجب له الزرع.

قال أحمد بن خالد: أنا أصلحته. كذا استدل شيوخنا من هذه المسألة وأشباهها. أن من اشترى شقصا فاكتراه لمدة طويلة فأقام شفيعه أنه يأخذ شفعته، ويبقى (?) الكراء للمكتري (?) إلى مدته، والشفيع بالخيار بالرضا بذلك، أو يترك الشفعة كعيب (?) حدث، وبه أفتى أبو بكر بن مغيث (?).

والشارقي (?) (?) وابن ارفع رأسه (?) وغيره من فقهاء طليطلة. وأفتى ابن عتاب، وابن مالك، وابن القطان، وفقهاء قرطبة، أن يفسخ (?) الكراء ويشفع (?)، واستدلوا بمسألة كتاب الاستحقاق، وأن للمستحق فسخ الكراء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015