قال يحيى: قال سحنون: لا أعرف هذا الأصل. وهي مخطوطة من كتاب الأبياني. وقال (?) القابسي: إنما يرجع قوله: ويغرم [له] (?) مثل طعامه على الشفيع، لا على المشتري، وبه تصح المسألة. وإذا كان كذا لم يحتج (?) إلى إصلاح.

وقوله: إن أقر البائع بالبيع، وجحد (?) المشتري، تحالفا، وتفاسخا (?). قال أبو محمد: إنما يحلف أحدهما.

قال القاضي رحمه الله: مثل هذا يصح فيه [أيضاً] (?) التحالف، إذ على كل واحد منهما يمين في خاصته، في وجه ما، ولكل واحد منهما تحليف (?) صاحبه، أما المشتري بحجره، والبائع (?) إن نكل المشتري.

[مسألة القلد] (?) وقوله في العين: تقسم بالقلد (?) بكسر القاف، وسكون اللام. قال غير واحد: هي القدر التي (?) يقسم بها الماء. وهو أكثر المراد هنا. وقد جاء في بعض النسخ بمثله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015