وقوله في الكتاب: [لو قتل] (?) فإنما عليه الأقل من الدية التي أخذ، أو القيمة (?)، واتفاقهم عليه يرد هذا كله، فإن قيل فإن الدية ها هنا للأب بكل حال يموت الولد، قبل (?) ذلك بالوراثة عن الولد، كما لو مات بعد قطع يده، لصارت دية (الولد) (?) على كل قول للأب بالوراثة، فلا فرق ومسألة أم الولد المستحقة. وذكر هنا اختلاف قول (?) مالك فيها.

قال ابن لبابة، وغيره: دليل الكتاب هنا ومفهومه الأقوال الثلاثة المروية عن مالك: أخذها وقيمة ولدها. وأخذ قيمتهما معاً. وهذان بينان في الكتاب. وأخذ قيمتها فقط. الذي أفتى به مالك (?) أخيراً (?) وذكره ابن حبيب، ومحمد. وهو قول أكثر المدنيين [من أصحاب مالك] (?): ابن كنانة، وابن نافع، والمخزومي، وابن دينار (?). وهو محتمل (?) في الكتاب. لا سيما (?) في بعض الروايات. وذلك أنه قال: "يأخذها وقيمة الولد من والدهم، وهو الذي أخذ به ابن القاسم. قال: وعليه جماعة الناس" (?). ثم قال: "وقد كان مالك مرة يقوله، ثم رجع عن ذلك. فقال: يأخذ قيمة الجارية، لأن في ذلك ضرراً على المشتري" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015