السلع والرباع، وقول ابن القاسم إن كان (?) أقل من النصف مما هو ضرر، قد (?) جعل الثلث في كتاب القسم من الكثير الذي يجب به الرد، وهو دليل قوله هنا آخر المسألة: وإن (?) كان استحق الثلث فله ذلك (?).

وقول ابن القاسم: "وأرى الدار (?) إذا تكاراها (?) رجل فاستحق منها شيء مثل قول مالك في البيوع. وقال غيره: لا يشبه الكراء (?) البيوع في مثل هذا، إذا كان (الذي) (?) استحق النصف، أو الجل لم يكن للمكتري أن يتماسك بما بقي، (لأن ما بقي) (?) مجهول" (?) يشعر أن كلام مالك وابن القاسم في ما تقدم أنه فيما استحق من الكثير على الجزء، وإن كان في المعين لم يفرق غيره بين ذلك، واتفقا، ولكن علة الجهالة (?) في ذلك (كله) (?) واحدة.

واعلم أن ابن القاسم لا يخالف غيره على مشهور قوله، إذا نزلت المسألة في الكراء، أنه إن كان قبل السكنى والاستحقاق على الجزء (?) [أن] (?) للمشتري إجازة البيع فيما بقي، اختلفت شهور السنة، أو اتفقت. وكذلك إن كانت شهور السنة متفقة، فجائز على قوليهما (?) أيضاً، سكن أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015