قيل: بما بينها بقعة، وما بينها من القيمة بذلك البناء، فيغرمه.
وقيل: قيمة ما أفسد من البناء. وعند ابن حبيب: يضمن له ما أنفق من البناء (?).
وقيل: يأخذ النقض [من] (?) مستحقه. ثم يغرم له ما أفسد من الهدم.
وقوله "في مكتري الأرض تستحق (?) فيحيز المستحق الكراء، أنه (?) يمضي ولم يكن للمتكاري أن يترك الكراء، ويقول (?): إنما كانت عهدتي على الأول، فلا أرضى أن تكون عهدتي عليك أيها المستحق" (?).
وقوله بعد ذلك: "ولا ضرر (?) عليك في عهدتك" (?). هذا كله [كلام] (?) غير محصل. وقد تكلم عليه سحنون. وقال: ليس بصواب. ولو رضي بذلك لما كانت عهدته عليه. لأن العهدة لا تتناقل (?) كما لو باعه الغاصب فاستحق من يده (?)، فالعهدة على الغاصب، لا تنتقل عنه. قاله مالك.
ومعنى المسألة في الكتاب (هنا) (?) في تجويزه الكراء بعد (?) سكناه ستة أشهر، أن الشهور معتدلة، لا يختلف كراؤها في السنة، ولو كانت