أن يأخذ قيمة العبد، أو الدابة، ولا شيء له من غلتهما، وإن شاء أخذهما ناقصين، وأخذ غلتهما، وهو أحسن من رواية ابن القاسم، وقول ابن نافع مثل قول ابن القاسم، وقعت هذه الرواية في كتابي. ولم تكن في أكثر النسخ (?). وهي صحيحة في غير المدونة (?).

وقوله في المتعدي يقطع يد عبدي، أو أمتي، أو فقأ أعينهما، أو قطع أيديهما، أو أرجلهما جميعاً، أو يداً أو رجلاً (?) ما عليه؟

قال في قول مالك: يضمن قيمة العبد كلها، إذا كانت جنايته على العبد (?) قد أفسدته بمنزلة ما أفسد من العروض (?). ثم قال: ونحن نقول إذا كان فساداً (?) لا منفعة في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه، عتق عليه، كمن مثل بعبده (?).

ثم قال: في قطع يد الدابة، أو رجلها، أو فقأ عينها، أو قطع ذنبها (?) إن كان عيباً أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير (?) منفعة، أخذها الجاني، وغرم قيمة جميعها (?) والغنم، والبقر، (والإبل) (?) مثل الثوب (?). فلم يفسر في جوابه هنا. ورد الأمر إلى فساده، إلا أنه يفهم من قوله: إذا كان فسادا لا منفعة فيه، حتى يضمنه من تعدى عليه (عتق عليه) (?) أنه يضمنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015