واحد من الحقوق (?)، ولا شركة بينهما في ذلك (?)، كدنانير من سلفين مختلفين منفردين، فإن كانا بكتابين) (?) لم يدخل أحدهما على الآخر، وكذلك لو كانا بكتاب واحد. قال (?) (أبو العباس) (?) الأبياني. وغيره: حتى يكون أصل ما باعاه (?) به أو أقرضاه قبل بينهما. وهو ظاهر قوله في الكتاب، وإنما الذي لا يكون (?) لأحدهما الكلام الذي قدمناه.
قالوا: وكذلك لو قصدا بجمعه في الكتاب الاشتراك لم يصح، ولم يمض، واختصار ذلك كله (أنه) (?) إنما يكون لأحدهما الدخول (?) فيما اقتضاه (?) صاحبه فيما كتباه في كتاب واحد، من مال أصله شركة بينهما، لا غير ذلك. وهو بين من (?) الكتاب.
وأما الرهن: فإنما يدخل أحدهما على صاحبه فيما اقتضاه (?) إذا كان بينهما من نوع واحد، كما قال في الكتاب: دنانير [كلها] (?)، أو قمح (?)، [ذلك] (?) كله وإن لم يكتبا بذلك كتاباً (?).