جواز حوز الجزء المشاع مع الراهن المالك لنفسه.
ومذهب الكتاب، ومشهور المذهب أن حوزه لا يكون إلا بأن يحوز المرتهن جميعه، أو يجعلاه على يد غيرهما.
وقيل: يجوز إذا حل في الجزء المشاع محل صاحبه (?) , وكانت يده عليه كيده (?).
وقيل: إنما يصح ذلك فيما لا ينتقل به من الرباع. [فأما ما ينتقل به] (?) فلا يصح وضع أيديهما عليه.
وعندي أنه لا حجة للقائل من هذه المسألة، ولا تخريج لهذا القول (?) منها، لأنه لم يقل (?) إن بقاءه بعد بيده لا يبطل الرهن، وإنما تكلم على خروجه بذلك من الرهن، (لعله) (?) ليبيعه فينتفع بثمنه، ولعل صاحبه حينئذ يقول له: انظر في تجويز (?) ذلك لي، أو نضع (?) الجميع على يد (?) غيرنا، إذ (?) خرج من رهنك، وأخشى بقاءه في يدك يبطل (?) رهني (?).