سواء. ويكونان له (?). كذا ثبت في كثير من النسح. وسقط هذا من كتاب ابن عتاب. وصحت في كتاب ابن سهل. وابن المرابط. وكتب عليها: سقطت عند ابن باز، والقابسي. وقال ابن وضاح: طرحها سحنون. وثبت هذا القول في كتاب الغصب. قال: عليه قيمة الصياغة (?).

وقال أبو عمران: قوله: ما نقصت الصياغة (?)، وقيمة الصياغة سواء، [إنما] (?) يعني بذلك ما بين قيمتها (?) صحيحة، ومكسورة. وروى أشهب عن مالك: عليه أن يصوغهما.

وقوله بعد ذلك: "قلت: أرأيت إن ارتهنت سوارين من ذهب بدراهم، فأتلفهما وقيمتهما مثل الدين سواء، وقد استهلكتهما (?) قبل محل الأجل، أتكون (?) القيمة رهناً، أم يجعلهما (?) قصاصاً. قال: [أرى] (?) القيمة رهنا إلى الأجل" (?). كذا عند ابن عتاب. وفي كتاب ابن سهل: فهشمت السوارين، أو كسرتهما، أو أتلفتهما (?)، وكتب: كذا في الأسدية. وأصلحت، فأتلفتهما (?). وفي (?) كتاب ابن المرابط: فهشمتهما، أو أتلفتهما.

وقوله في الذي يرهن رهناً على أنه إن لم يأت (?) بحقه إلى أجل كذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015