رهن" (?)، وثم يأتي هنا اللفظ المقدم (?) أولاً، [وهو] (?) إلا أن يقول له: "أنفق على أن نفقتك في الرهن" (?)، أو يكون الكلام أولاً، ثم عند قوله: ويحسبها بنفقته، وبما رهنه (?) فيه (?)، ثم كرر معنى المسألة بلفظ آخر. فقال: إلا أن يكون غرماء، إلى آخر المسألة.
ويدل على هذا وأنهما بمعنى، أن في بعض روايات المدونة آخر المسألة، إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي أنفقها في الرهن أيضاً (?)، وهذا نص اللفظ الأول بعينه، وعلى أنهما بمعنى، اختصر المسألة بعضهم، وعلى التفريق اختصرها أبو محمد، وغيره.
ومسألة الصيام (?) ثبتت هنا في أكثر النسخ. ومن هنا اختصرها المختصرون. وسقطت هنا من كتاب ابن عتاب. وألحقها في كتاب الصيام على ما نبهنا عليه هناك.
وقوله "في الوصي، يرهن لنفسه عروضا لليتيم، ليس ذلك له" (?). كذا لابن وضاح، والعسال، وأكثر الرواة. وكذا في أصل ابن عتاب، بغير اختلاف.