الرابع: ألا يكون الدينان (?) طعاماً من سلم، أو أحدهما، ولم يحلا معاً، على خلاف في هذا الأصل عندنا. فأصل ابن القاسم ما تقدم. وغيره يجيز ذلك بحلول المحال به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015