حل. لأن المطل (و) (?) الظلم إنما يصح فيما حل. لا فيما لم يحل.
وفيه (?) حجة أنه لا يكون ظالماً إلا إذا كان غنياً. وأن تسميته ظالماً توجب (?) إسقاط شهادته على ما ذهب إليه سحنون وغيره من أصحابنا (?).
وقال غيره: لا ترد شهادته إلا أن يكون (?) المطل له عادة.
والحوالة محمولة على الندب عند أكثر شيوخنا (?). وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت الدين بالدين. ورخص عليه السلام في الحوالة (?)، وأباحها (?). وهي عند أكثر مشايخنا (?) عقد مبايعة مستثناة بالرخصة من الدين بالدين، ومن بيع العين بالعين، غير يد بيد. فخصها الشرع من هذين الأصلين، كما خص الشركة، والتولية، والإقالة، من بيع الطعام قبل قبضه، وخص العرية (?) من بيع المزابنة، وبيع الطعام بالطعام نسيئة، ومتفاضلاً، لما كان سبيل (?) هذه التخصيصات سبيل المعروف (?) [والرفق] (?)، وقد