ومعنى "خس (?) من ثمنه" (?). بالسين أي أقل (?) من الشيء الخسيس، الذي لا قدر له.
ومسألة الجارية البكر التي عنست، ذكر فيها قول ابن القاسم أولاً، أن أفعالها على الجواز، وإن كره الوالد، وأنها مخالفة للبكر التي لم تعنس (?).
ثم ذكر قول مالك أنها لا تجوز (?). ثم ذكر رواية عبد الرحيم. كذا ثبتت هذه الأقوال على نصوصها في الأم. وكثير من النسخ. وعليه اختصر البرادعي (?). وسقط قول ابن القاسم أولاً، في نسخ (?)، ولم يكن في أصل ابن المرابط. ولا في أصل ابن عتاب. وخرجه خارجاً. وكتب عليه: طرحه ابن وضاح. [وحوق عليه في كتاب (?) ابن سهل وطرحها (?) ابن وضاح] (?) وابن باز. وعلى طرحها اختصر (?) أبو محمد وابن أبي زمنين.
وقوله في المسألة الثانية عند الجميع "قلت: أرأيت الجارية البكر التي (قد) (?) بلغت، وعنست" (?)، كذا في كتاب ابن المرابط. وعند غيره في بيت أهلها. زاد في كتاب ابن المرابط ورضي حالها. وسقط [لغيره] (?) من