وقوله في تعليل مسألة الجمال من أجل أنه: "إنما بلغ إلى الموضع على إبله" (?). استفاد منه أحمد بن خالد وغيره أن السفينة حكمها حكم (?) الجمل. كما روى أبو زيد عن ابن القاسم (?). وإن ربها أحق [بها] (?) في الموت (?)، والفلس. وإن الزرع والنخل إنما نميا (?) وبلغا بسقي المساقي. فيجب أن يكون مثل ذلك في الموت. والفلس. كما قال أصبغ [قال] (?): وهما كالمرتهنين.
وقوله في أخذ مال معتقه إلى أجل، "ولم ير السنة قريباً" (?).
وقال مطرف: السنة قريب (?).
وفي مختصر ابن عبد الحكم: القرب الشهر، ونحوه.
وقال (أصبغ:) (?) الشهر. وقع في بعض نسخ المدونة آخر الكتاب بعد مسألة من ارتد وهرب إلى دار [95] الحرب (?). قلت: ما قول مالك في المرتد، والمرتدة،؛ [إذا باعا واشتريا بعد الردة، لا يجوز، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، إلا أنه قال: يضرب أعناقهما] (?) إن لم يتوبا، ومالهما فيء للمسلمين. ولا يرثهما (?) ورثتهما المسلمون ولا النصارى (?)،