ابن حبيب (?).
وذهب أبو عمران أنه إنما يجوز في الصبي، إذا كان الوصي أو ثقته (?) يطلع عليه في [تصرفه] (?) ذلك. وإلا فهو (?) ضامن.
وقوله في المسألة "احتلم ولم ير منه وليه إلا خيراً" (?). استدل بها بعضهم على أن نفس الرشد لمحجر [93] لا يخرجه من الحجر، إلا الإطلاق. وعلى ما ذهب إليه الجمهور. وليس هذا ببين (?) من قوله في الكتاب؛ لأنه لم يقل: وعلم رشده. وإنما (?) قال: لم يعلم إلا خيراً. أي لم ير سفهاً. ويدل عليه قوله بعد، "فدفع إليه ذهباً ليختبره (?) بها، أو يعرف حاله" (?). وهذا يدل أنه لم يحقق رشده، ولم يذهب إلى خلاف في هذه المسألة إلا بعض المتأخرين. وهو عبد الرحمن (بن) (?) سلمة الطليطلي (?). فقال: لا يكون الوصي أقوى من الأب، وإذا مضى بعد (?) البلوغ سنة ولم يظهر له سفه مضت أفعاله.