الناض، أو العرض (?) على المكلف في هذا هل يؤجل له أو (?) لا [يؤجل؟] (?).

والصواب أنه إن كان يعرف بالناض وأخفاه فلا يؤجل هذا ساعة (?). وإن لم يعرف بالناض، فهذا يؤجل بمقدار ما يبيع عروضه، على اختلاف آجالها، على ظاهر الروايات. وعند كثير من الشيوخ.

وقال آخرون: لا تؤجل. ويباع عليه لحينه.

واختلف هل يحلف هذا على إخفاء الناض إذا لم يكن معروفاً به؟

فقيل: يحلف. وهو مذهب ابن دحون.

وقيل: لا يحلف. وهو مذهب أبي علي الحداد (?).

وقيل: إن كان من التجار حلف. وهو قول ابن زرب. ولا يحلف إن لم يكن تاجراً. والخلاف في هذا مبني على الخلاف في يمين التهمة (?). واختلف (?) هل يؤخذ من هذا حميل بالمال؟ أو يسجن (?) حتى يبيع. وإن كان صاحب العروض (?) غير ملد وسأل تأخيره إلى بيع عروضه، وسأل أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015