شهدوا له بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب إلى آخر كلامه" (?).

قال بعضهم: انظر (?) أطلق عليها (?) أنها باطل، وغموس (?). ثم جعله يحلف معها فلم يبطلها. فتأول بعضهم أنها عند مالك مع قوله هذا ماضية يحكم بها مع يمين المشهود عليه، كما يحكم بشهادة مع (?) العلم، وإليه نحا ابن لبابة. قال ابن أبي زمنين: وهو (?) تأويل بعيد.

وذهب بعضهم إلى أن في المسألة تقديماً، وتأخيراً (?)، وأن قوله أرى أن يحلفه الإمام إنما يرجع إلى المسألة الأولى في الشهادة الصحيحة التامة، "أنه لا يعلمه (?) باع، ولا وهب" (?)، وإلى هذا نحا ابن أبي زمنين.

وقال بعضهم: ينبغي للقاضي ألا يرد شهادتهم حتى يسألهم، أيشهدون على البت، أو على العلم، فإن أبتوها سقطت. وإن ماتوا قبل كشفهم حكم بها. وقال بعضهم: إنما زور بها (?) شهادة أهل العلم بما يلزم في ذلك. وأما الجهال فيعذرون (بذلك) (?). ولا يكونون شهداء زور. ونحوه لأبي محمد، وأبي عمران، ولا يختلف أن هؤلاء لا يلزمهم ما يلزم شهود الزور من العقاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015