وقوله في آخر المسألة: "وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده" (?)
كذا لإبراهيم بن محمد وسقط: (لا) عند ابن وضاح. قال بعضهم: والأول أصوب (?).
قال القاضي رضي الله عنه: كلاهما صحيح، فبإثبات (?) (لا)، يرجع الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه.
وقوله (?) في المسألة الأخرى: "في الذين شهدوا (?) أنه وارثه ولم يقولوا لا نعلم له وارثاً غيره، ينظر السلطان في ذلك" (?).
قيل: معناه يسألهم. فإن قالوا معنى قولهم (?) مخافة أن يكون له وارث (?) بحيث لا نعلم (?)، لم يضرهم ذلك (?)، [وأمضى شهادتهم] (?).
وقوله (?): "في المدعى عليه في دار وأنشب الخصومة. إلى قوله: لم أسمع من مالك فيه شيئاً. ثم قال: إلا أن له أن يبيع ويصنع فيها ما شاء إلى آخر المسألة. قال غيره: ليس له أن يبيع، لأن البيع خطر، وغرر" (?).