وقوله: "في السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان، إذا رأى حدًّا رفعه إلى القاضي" (?).
وقال مثله في كبير مصر يرفع إلى القاضي. وقال في القاضي يرفع إلى من فوقه. وكذلك قال في السلطان.
وقال بعضهم: إن مذهبه في الكتاب أن أحداً لا يرفع إلى من دونه، وتحت يده، إلا السلطان (?) الأعظم، للضرورة إلى ذلك.
وسحنون يقول فيه: هذا حد لا يقام أبداً، وأراه هدراً، واعتمد هذا القائل على ظواهر ألفاظ الكتاب، وجعل (?) قوله في والي مصر: أن القاضي من تقديم أمير المؤمنين.
وقال بعضهم: يجوز أن يرفع إلى من دونه، كما يفعل أمير المؤمنين.
وقد يستدل بقوله في والي مصر يرفع إلى القاضي (?)، وقد ذكر في المسألة الأخرى في والي الإسكندرية إذا استقضى قاضياً، أو قضى به والي الإسكندرية، أنه يجوز (?). فقد بين أن تقديمه القضاة (?) من قبل الولاة كانت عادتهم، وعليه تكلم. وكذلك كانت سيرة بني أمية، تفويض تقديم القضاة إلى الولاة، إلى أن ولي بنو العباس، فصار تقديم القضاة في قواعد الأمصار من قبلهم.