ونظر فيهما القاضي المحدث بحال ما كان المعزول ينظر" (?).

أفادت هذه المسألة بناء القاضي على حكم من قبله، وأنه لا يلزمه الاستئناف، وابتداء النظر.

وكذلك إن انتقل إلى خطة حكم من خطة حكم، وقد نظر في صدر من الخصومة في الخطة الأولى بين يديه. وبهذا أفتى ابن عتاب وغيره من القرطبيين. ورأى غيرهم استئناف النظر، ولا وجه له (?).

وفي كتاب ابن سحنون لأبيه في القاضي يعزل من مصر ويلي غيره دليل أنه يبني على ما ثبت عنده في ولايته تلك. وهي حجة للأول (?).

وقوله في الكتاب: "إذا تبين للقاضي أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه، وإنما لا يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف فيه" (?).

حمل أكثرهم مذهبه في الكتاب (على) (?) أن الرجوع له، كيف كان حاله، من وهم، أو انتقال رأي، وهو قول مطرف، وعبد الملك. ويكون قوله بعد هذا: وإنما لا يرجع فيما قضى به غيره، وعلى هذا اللفظ ذكر المسألة في كتاب عبد الرحيم. وعليه اختصر أبو محمد، / [84] وغيره. خلاف ما ذهب إليه سحنون.

وحكى (القاضي) (?) [أيضاً] (?) عن عبد الملك في تفريقهما وأنه إنما يرجع فيما حكم به وهما، وغلطا (?)، لا فيما انتقل (?) فيه اجتهاده (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015