وفي هذا الفصل (?) يتصور الخلاف على ما في كتاب محمد. وتأويل بعضهم على ظاهر المدونة. وإليه نحا اللخمي وغيره في المسألتين. والوجه الآخر أظهر وأبين [وأصح] (?) إن شاء الله.

وقوله: "إذا ادعيت على رجل قصاصاً أو أنه (?) ضربني بالسوط أو شبه (?) ذلك استحلفه قال: لا تستحلفه إلا أن تأتي بشاهد عدل فيستحلف لك" (?)، وأوجب هنا وفي كتاب الديات، [في] (?) القصاص في قطع اليد بشاهد واحد ويمين.

وقال في الشهادات: إنما يحلف مع الشاهد الواحد في الجراح، فيما لا قود فيه، وإن كانت (?) عمدا. كالجائفة، والمأمومة (?).

وقال هناك غيره (?): يحلف ويقتص من كل جرح. كقول ابن القاسم هنا. فالخلاف في كل هذا بين، ظاهر من قوله، وعليه اختصر كثير من المختصرين، ومن قول ابن القاسم أيضاً أدخله ابن لبابة، وغيره. وهو غير مفصول من كلام ابن القاسم في أكثر النسخ، والأصول. لكن وقع في كتاب الشهادات أول المسألة في كتاب ابن عتاب قال سحنون: وظاهر قول ابن القاسم في مسألة السوط (?) أنه إنما يحلف له المطلوب، ولا يحلف [له] (?) الطالب، وليس هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015