أشهب (?)، وسحنون (?)، وغيرهما: لا يقضي القاضي (حتى لا يشك) (?) أن قد فهم. فأما أن يظن أن قد فهم، وهو يخاف ألا يكون [قد] (?) فهم، لما يجد من الكسل (?)، والحيرة، فلا ينبغي له أن يقضي بينهما (?) (?). فهذا هو الفهم الذي أراد في الكتاب. لا غيره.
وقوله: "أبقيت لكما حجة؟ " (?).
قيل (?): إنما صوابه أن يقوله (?): للمحكوم عليه، وعلى هذا اختصر المسألة أبو محمد، ومن اتبعه. أن يقول للمطلوب: أبقيت لك حجة؟ فهو الذي يعذر إليه. وأما المحكوم له، فإنه الذي يطلب الحكم، ولا إعذار له.
وقيل: يحتمل صواب ما قال، لأن المطلوب إذا ذكر حجته سئل الطالب عن جوابها، كأنه قال: بقي لكما كلام أسمعه منكما، وأنظر فيه، أو حجة تتدافعانها.
قال القاضي: وأوجه ما في هذا عندي أنهما اثنان. طالب، ومطلوب، ومرة يتوجه (?) الحكم على المطلوب، ومرة على الطالب، بتعجيزه للمطلوب، ودفعه عنه.
فقوله: أبقيت لكما حجة؟، لمَّا كان له أن يقول ذلك لكل واحد منهما على الانفراد، إذا توجه عليه الحكم، اختصر الكلام، ولفه في لفظ