وشروط القضاء التي لا يتم للقاضي قضاؤه إلا بها، ولا ينعقد، ولا يستديم عقده إلا معها عشرة: الإسلام، والعقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والعدالة، والعلم، وسلامة حاسة السمع، والبصر، من العمى والصمم، وسلامة حاسة البيان، - وهو اللسان - من البكم، وكونه واحداً لا أكثر (?).
وشرط (?) العلم هنا، إذا وجد لازم كما قلناه، فلا يحل تقديم من ليس بعالم، ولا ينعقد له تقديم مع وجود العالم المستحق للقضاء. لكن رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم (?)، إذا لم يوجد (?) من بلغها (?). ومع كل حال، فلا بد أن يكون له علم، ونباهة، وفهم، فيما (?) يتولاه. وإلا لم يصح له أمر (?).
وأما اشتراط السمع والبصر، فقد حكى فيه الإجماع من العلماء مالك، وغيره. وهو المعروف عنه. إلا ما حكاه الماوردي (?) عن مالك، أنه يجوز قضاء الأعمى (?). وهو غير معروف. ولا يصح عن مالك. وإذ لا يتأتى قضاء، ولا ضبط، ولا ميز محق من مبطل، ولا تعيين طالب من