وقوله في "باب الدعوى إذا قال رب المال أبضعته معك، وقال العامل: بل هو قراض. القول قول رب المال، ويحلف. إلى قوله فإن نكل كان القول قول العامل مع يمينه" (?)، إن كان ممن يستعمل [مثله] (?) في القراض. وقال بعض الشيوخ: وهذه زيادة مستغنى عنها، لأن من نكل كان القول قول خصمه، ادعى ما لا يشبه أم لا. لأنه قد صدقه.