نافع، وأصبغ، وجماعة من أئمتنا، واختيار ابن حبيب (?)، إلا أنه يرى الإجارة إنما هي في ربح إن كان في المال، وإن لم يكن فيه ربح لم يكن له شيء، وغيره ممن تقدم يرى أنها منفعة متعلقة بذمة رب المال (?)، وهو المشهور. ونص ما في الكتاب، ومذهب عبد المالك، وأشهب (?). وروي عن مالك (أن) (?) جميع القراض الفاسد يرد إلى قراض مثله (?)، من غير تفصيل (?). فهذه في الجملة (?) ثلاثة أقوال.
وخرَّج عبد الوهاب قولاً رابعاً على ما ذهب إليه [محمد] (?) ابن المواز: أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي سمى (?). إن كان رب المال هو مشترط (?) الشرط فإنما يكون له الأقل من قراض المثل، أو الأجرة (?)، أو من جزئه المشترط من الربح (?).