يعملا، وأدركت السلعتان ردتا" (?). كذا روايتنا.
(و) (?) في بعض النسخ: لم يفوتا (?) ببيع ردتا. وفي بعضها لم تتغير، ولم تفت (ردتا) (?). وأصلنا في هذا [75] ما قاله شيوخنا: أنه يفيتها حوالة الأسواق، كالبيع (الفاسد) (?)، وكذلك نصوا؛ عليه.
والشركة من أنواع المعاوضة، على أصل ابن القاسم. وتنعقد عنده بالقول، وهي هنا كالبيع الفاسد.
وقوله: "فيما استعاره أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليه شيئاً من تجارتهما فتلف، أو لغير تجارتهما، أن الضمان على الذي استعاره وحده" (?). ثم ذكر الدابة والسفينة، ثم ذكر "قول (?) غيره: عارية [في] (?) الدواب لا تضمن، إلا بالتعدي" (?). فظاهره أنه خلاف ومن أصل [قول] (?) ابن القاسم أن عواري الدواب لا تضمن. لأنها مما لا يغاب عليه.
وذهب حمديس أن معنى المسألة أولاً (?) في كلام ابن القاسم فيما يغاب عليه، وأما الدواب فلا يضمنها إلا بالتعدي. وقال [أبو محمد] (?) ابن