وأما على رواية: أو فاستدل منه الأشياخ على أن الاشتراك إذا حصل بينهما لم يلزم اجتماعهما، وجاز الافتراق (?)، كما (?) قال في كتاب ابن حبيب في المشتركين في الدابتين (?) يشتركان على العمل عليها (?)، أنه (?) يجوز لهما العمل (?) مفترقين (?)، وكذلك قال بعض المتأخرين في الصائدين بالبزاة، والكلاب المشتركة، وجعلوا (ها هنا) (?) الكلاب، والجوارح، كرؤوس الأموال، ولأن الجوارح هي معظم عمل الصيد، فإذا اشتركا فيها لم يقع غرر (?)، وعمل أحدهما بها (?) كعمل أحدهما في بيعه في سفره، وشرائه بالمال، ويستدل فيه أيضاً أن التساوي في الآلة يجوز معه الاشتراك (?)، وإن لم يشتركا (?) فيها على ما تقدم (?).
وذكر في الكتاب في اختلاف المالين "إذا أخرج أحدهما مائة، والآخر مائتين على تسوية ما وراء ذلك إلى آخر المسألة، إلى قوله ولو كانت سلفاً لكان له ربح الخمسين التي أعطاه، حتى (?) يساويه في رأس المال، ولكان (?) ضامناً للخمسين، ........................................