جهلوا أن ذلك غير جائز، فعملنا (?) وأصبنا مالاً، فقسم (?) بيننا أثلاثاً، إذا كان كراء الدابة، والرحى، معتدلاً" (?).

فظاهر هذا أن مذهب الكتاب (?) [هنا] (?) ما قدمناه أنه لا يجوز، حتى يكتري (?) كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه (?)، إذا كان مستوياً. وسحنون يجيز ذلك إذا استويا.

قال أحمد بن خالد: هذا قول سحنون. وهو في المختلطة خطأ، فأصلحها في هذا الموضع، وتأول سحنون ما في الكتاب أنه إنما يمنع منه إذا كان كراء الآلة وهذه (?) الأشياء مختلفاً (?)، وقد يحتج لهذا بقوله آخر المسألة: "فقد أكرى كل واحد منهما متاعه بمتاع صاحبه، وكانت الشركة صحيحة" (?).

قال أبو محمد [بن أبي زيد] (?): يريد (?) قد آلت إلى الصحة، لا أنها (?) (تجوز ابتداء (?)، دون معرفة أكريته) (?)، كشراء كل واحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015